السيد محمد تقي المدرسي

27

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

4 - إذا اكتملت السنة الزكوية مع اجتماع الشرائط طوال الحول ، فتلف بعض النصاب من الماشية ، فإن لم يكن التلف بتفريط من المالك لم يضمن وسقط عنه من الزكاة بنسبة التالف ، وإن كان التلف بسبب تفريط المالك وجب عليه دفع الزكاة كاملة . ولو كانت الماشية أكثر من النصاب ، ولم ينقص النصاب بتلف عدد منها ، احتسب التالف من الزائد عن النصاب وعليه الزكاة كاملة . الشرط الثالث : السوم « 1 » ينبغي أن تكون الماشية سائمة طوال الحول ، أي أن ترعى في المراعي الطبيعية ، وهنا مسائل : 1 - لو كانت الماشية عليفة « 2 » مدة من الحول ، فإن أخرجها التعليف عن كونها سائمة عرفاً سقطت الزكاة ، أما لو لم تضر مدة التعليف بالسوم لدى العرف وجبت الزكاة ، فالمعيار هو صدق أن الماشية سائمة . والظاهر عدم منافاة الاسم مع التعليف شهراً في السنة ، خصوصاً إذا كان متفرقاً ، فلا يترك الاحتياط بأداء الزكاة عندئذ . 2 - لا فرق في سقوط الزكاة بالتعليف بين أن يكون إختياراً ، أو بسبب مانع اضطراري من السوم ؛ كسقوط الأمطار أو الثلوج ، أو منع السلطات . كما لا فرق بين أن يكون العلف من مال المالك أو من غيره ، بإذنه أو بدون إذنه .

--> ( 1 ) السوم ( في الاصطلاح الفقهي ) هو خروج الماشية إلى المراعي الطبيعية غير المزروعة بيد البشر ( 2 ) الماشية العليفة هي التي يطعمها صاحبها العلف أو يرسلها للرعي في المراعي المزروعة .